حكم الزكاة في شهادات الإستثمار..دار الإفتاء تجيب؟

دار الإفتاء المصرية// الصفحة الرسمية
ورد سؤال إلي دار الإفتاء المصرية يقول فيه السائل لقد قمت بتحرير شهادة إستثمار لكل بنت من بناتي الثلاث حرصا عليهن ، فهل تجب فيها الزكاة..أرجوا الإفادة؟
وقالت دار الإفتاء ردا علي السائل إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض على كل مسلم حرّ مالك للنصاب.
وأضافت الدار: أن من أهم شروط وجوبها أن يبلغ المال النصاب الشرعي؛ وهو ما تقدر قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الديون، أي ليس عليه ديون لأحد، وفائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعولهم، وأن يحول عليه الحول، فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة عنه من ماله إذا بلغ نصابًا بمقدار 2.5%.
وتابعت الدار: اختلف الفقهاء في الزكاة على الصبي؛ فرأى بعض الفقهاء أنه يجب على ولي الصبي أن يخرج الزكاة عنه من ماله إذا بلغ نصابًا، ويرى البعض الآخر أنه لا زكاة في مال الصبي؛ لعدم وجوبها عليه.
وأكدت أنه لا زكاة في شهادات الاستثمار إذا لم تبلغ قيمتها نصاب الزكاة المطلوب، وعند بلوغها النصاب تجب فيها الزكاة متى توافرت شروط وجوبها.
وفي نفس السياق ورد سؤال آخر يقول فيه صاحبة هل يجوز تغيير النية بعد إخراج الصدقة.
أجاب عليه آمين الفتوي بدار الإفتاء فضيلة الشيخ/علي فخري
أنه لو نوى إخراج صدقة لشخص ما ولكنه أعطاها لشخص آخر فلا شئ فى هذا، أما أنه لو نوى إخراج الصدقة ثم بعد أن أخرجها تغيرت نيته من صدقة الى زكاة فلا يصح هذا لأن الأعمال بالنيات.
حكم إخراج أموال الزكاة بنية «الصدقة» عن المتوفين
قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع من التصدق عن المتوفين من أموال الزكاة، إلا أنه لا يسع الإنسان أن يُخرج الزكاة بنية الصدقة.
وأوضح «فخر» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للرجل إخراج صدقة على روح زوجته وأمه المتوفاة من أموال الزكاة؟»، أنه لا مانع من التصدق من مال الزكاة، لكن في هذه الحالة لا يكون إنفاقه تحت مُسمى الصدقة، وإنما الزكاة، منوهًا بأن الزكاة واجبة وفرض وركن من أركان الإسلام.
وأضاف”فخر” أنه لا يصح إخراج أموال الزكاة بنية الصدقة، وإنما يمكن التقرب إلى الله بهذه الزكاة والدعاء بأن يرحم الله تعالى المتوفين بهذه الزكاة، منبهًا إلى أنه لا يسع الإنسان إخراج الزكاة بنية أخرى، وإنما ينبغي أن تخرج بنية الزكاة وفي مصارف الزكاة.
حكم تغيير النية من صدقة إلى زكاة قبل إخراج المال
كما وجهت متصلة الى الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالًا تقول فيه “أخصص مبلغ لليتامي كل شهر فهل يجوز عندما يأتى معاد إخراج زكاة مالى أن أغير نيتي من الصدقة لإخراج هذا المبلغ كزكاة فى هذا الشهر؟”.
رد عليها أمين الفتوى قائلًا “ما دمتى لم تخرجي المال فانوى ما تشائين من إخراج صدقة أو زكاة، فهذا يسمى تغيير العادة وليست تغيير النية لأنك بدلًا من أن تخرجي المال صدقة سوف تخرجيه زكاة فلا مانع من ذلك، ولكن الأهم أن تسبق النية إعطاء المال، وأن يكون المعطى مستحقًا”.
حكم إخراج الصدقة من زكاة المال
قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا يجوز إخراج الصدقة وخصمها من مبلغ الزكاة المقرر سنويا إلا إذا كنت نويت قبل إخراج الصدقة أنك تخصمها من مال الزكاة .
وأضاف الورداني عبر البث المباشر في صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلا: لا يجوز إخراج الصدقة ثم تقول سأخصمها من مبلغ الزكاة.



