الأسرة والمجتمعالدين والحياة
دار الإفتاء: لا يجوز إعطاء الزكاة إلى جدك وأبيك وأمك وابنك وحفيدك

دار الإفتاء:
ورد سؤال من إحدى المتابعات إلي دار الإفتاء، تقول السائلة: هل يجوز أن أعطي لابنتي من أموال الزكاة التي أخرجها..علما بأنها ميسورة الحال؟
وقال آمين الفتوي بدار الإفتاءالمصرية: الدكتور محمد عبد السميع في تصريحات تلفزيونية، إنة لايجوز شرعا إعطاء الزكاة إلى الأصول ولا الفروع، لا ينفع إنك تعطى جد أو جدك أو أبوك أو أمك، وبالتالي أيضا لا يجوز إعطاء الأبناء والأحفاد من مال الزكاة.
وتابع عبد السميع: بنتك كمان ميسورة الحال يعني غنية وليست في حاجة للزكاة، والزكاة لا تجوز إلا للفقراء، يبقى لا تجوز في الحالتين، ولو الأصول والفروع حالتهم فقيرة يبقى في باب تاني وهو الصدقات نطلع لهم منها



